الشيخ الأنصاري

174

كتاب الخمس

ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام : " حلل ( 1 ) لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليه السلام ، فقال له الرجل ( 2 ) : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال . . الخبر " ( 3 ) . ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، " قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس ، فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم " ( 4 ) . ورواية حكيم مؤذن بني عبيس ( 5 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قلت ( 6 ) : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) ، قال : هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا " ( 7 ) . وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام : " نحن أصحاب الخمس والفئ ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا " ( 8 ) .

--> ( 1 ) في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رجل - وأنا حاضر - : حلل لي . . الخ . ( 2 ) في الوسائل : رجل . ( 3 ) الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 6 : 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 5 . ( 5 ) كذا في " م " ، وفي غيره : بني عيس ، وفي الوسائل : بني عبيس ( ابن عيسى ) . ( 6 ) في الوسائل : قلت له . ( 7 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 8 . ( 8 ) الوسائل 6 : 385 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 19 ، والرواية غير موجودة في " ف " .